تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
الخمس - يكون محمولا على الاستحباب إن كان ظهور . ولا يخفى ضعف الظهور ، ولا ينافي البناء على الاستحباب لما عرفت ، بل العمل بمضمون الخبرين أحوط كما لا يخفى ، سيّما بعد ملاحظة فتوى الفقيه المذكور ، واحتمال الدخول في عموم الغنيمة ، وإن لم يكن بذلك الظهور ، بل وإن لم يكن ظاهرا مطلقا فتأمّل جدّا ! قوله : ( وظاهر القديمين ) . إلى آخره . أقول : نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : وأمّا ما استفيد من ميراث ، أو كدّ يد ، أو صلة ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 2 / 623 .. وفي « البيان » : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنّه لا خمس فيه ( 1 )( 1 ) البيان : 348 .، إنتهى .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 54 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني