شرح
قوله : ( أضاف الحلبي ) . . إلى آخره .
أقول : الظاهر دخول العسل الجبلي والمن والصمغ وشبهه في عموم الغنيمة على ما عرفت .
وأمّا الإرث والهبة فغير ظاهر دخولهما ، بل الظاهر عدمه ، لعدم اكتساب فيهما أصلا نعم ، الهبة المعوّض عنها ربّما ظهر دخولها في المعاوضات والمعاملات ، فتدخل في الكسب كسائر العقود فيه .
وأمّا غيره فلا ، بل هو خلاف ما يظهر من الأخبار الواردة فيها ، كما أنّ الأمر في الإرث أيضا كذلك ، بل ولعلَّه أظهر حالا ، كما لا يخفى على المطَّلع على الأخبار الواردة والفتاوى .
قوله : ( وفي الصحيح ) . إلى آخره .
لا دلالة فيه على رأي الحلبي ، ولم يوجد به قائل ، فيكون شاذّا ، فلا يكون حجّة .
نعم ، في مقام الاستحباب يعمل به للتسامح ، بل لعلّ الظاهر الحمل على الاستحباب لما ذكر ، ولمعارضة الأخبار الواردة فيهما ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 501 - 503 الحديث 12583 - 12585 ، 507 الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
ومن هذا يظهر أنّ ما في رواية علي بن الحسين بن عبد ربّه عن الرضا عليه السّلام أنّه قال : « لا خمس [ عليك ] فيما سرّح به صاحب الخمس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 547 الحديث 23 ، وسائل الشيعة : 9 / 508 الحديث 12596 .- من ظهور أنّه إذا لم يكن المسرّح صاحب الخمس يكون فيه الخمس ، فيكون الظاهر منه أنّ الهبة فيها