پرش به محتوای اصلی

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 11

پدیدآورندگان:

ص۱۱

الباب الأوّل في زكاة المال قال اللَّه سبحانه : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها ) * ( 1 ) . القول فيما فيه الزكاة وشرائطها 215 - مفتاح [ من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه ] إنّما تجب زكاة المال على مالكه البالغ العاقل الحرّ المتمكَّن من التصرّف في الذهب والفضّة المسكوكين ، والإبل والبقر والغنم السائمة الغير العاملة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، المملوكة بالزراعة ، أو المنتقلة إليه قبل انعقاد

پاورقی
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 103 .