شرح
قوله : ( الاعتبار في التمام ) . إلى آخره .
لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل الظاهر كونه إجماعيّا .
ويدلّ عليه بعد الإجماع عموم قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « فليقضها كما فاتته » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 385 من هذا الكتاب .، وقد ذكرناه سابقا .
وحسنة زرارة كالصحيحة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 435 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 3 / 162 الحديث 350 ، وسائل الشيعة : 8 / 268 الحديث 10621 ..
وقويّة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « إذا نسي الرجل صلاة ، أو صلَّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر ، فذكرها فليقض الذي يجب عليه ، لا يزيد ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي في ركعتين صلَّى ركعتين إذا ذكر ، مسافرا كان أو مقيما » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 282 الحديث 1283 ، تهذيب الأحكام : 3 / 225 الحديث 568 ، وسائل الشيعة : 8 / 269 الحديث 10624 ..
وهذه صحيحة إلى فضالة - وهو ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .- عن موسى بن بكر ، عن زرارة عنه عليه السّلام ، وكتاب موسى بن بكر معتبر معتمد عليه .
والظاهر أنّه من كتابه ، مع أنّ هذه الرواية معمول بها عند الأصحاب ، ومنجبرة بالإجماع المنقول ، وفتاوى الكلّ ، والعمومين السابقين .