شرح
والأمر به ، مع أنّه لو كان واجبا ، فلعلَّه لم يناسب تركه ، للاختلاف في أفعالهم وأخبارهم ، وفي طريقة المسلمين ، فتأمّل ! هذا ، مضافا إلى أنّ جميع من تأخّر عن السيّد لم يوافقه أحد منهم ، بل اتّفقوا على عدم الوجوب على ما هو الظاهر من اطَّلاعهم على دعوى السيّد الإجماع ، ووجود رواية أبي بصير المعتبرة عندهم ، إلَّا من شذّ ، وغير ذلك ممّا أشرنا إليه وغيره ممّا يتمسّكون به ، لوجوب شيء ، مثل فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ووجوب التأسّي في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة وغير ذلك ، يظهر أنّ الداعي على عدم القول بالوجوب عندهم كان أمرا عظيما ، فتأمّل !
قوله : ( كذا في الصحيح ) . إلى آخره .
هو صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 86 الحديث 320 ، وسائل الشيعة : 6 / 361 الحديث 8185 ..
قوله : ( وفي آخر ) . إلى آخره .
هو صحيح ابن مسلم عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 87 الحديث 321 ، وسائل الشيعة : 6 / 361 الحديث 8186 .، وفي حسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليه السّلام أنّه قال : « إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفّيك وقل : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد ، فإنّ عليّا عليه السّلام كان يفعل ذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 338 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 2 / 89 الحديث 328 ، الاستبصار : 1 / 338 الحديث 1269 ، وسائل الشيعة : 6 / 362 الحديث 8189 مع اختلاف يسير ..
ولعلّ هذه الحسنة ما ذكر فيها يشمل القيام من التشهّد أيضا ، وسيجئ حكمه في مبحث التشهّد .