188 - مفتاح [ من لم يدرك الخطبة أو صلاة الجمعة ]
في الصحيح : من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلَّي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا . وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي بمنزلة الظهر أربعا » ( 1 ) . وفي معناه أخبار أخر ( 1 ) ، وعليه العمل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 345 الحديث 9536 مع اختلاف يسير .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 345 الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .