قوله : ( تجب قراءتها في عشر ) . إلى آخره . قد مرّ التحقيق في جميع ما ذكر في هذا المفتاح في مبحث صلاة الآيات ( 1 ) ( 1 ) راجع ! الصفحة : 439 - 465 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب . ، وأزيد منه .