شرح
ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 254 الحديث 702 ، وسائل الشيعة : 5 / 231 الحديث 6414 ، 233 الحديث 6420 مع اختلاف يسير ..
وممّا يعضد ذلك كراهة الوضوء في المسجد من البول والغائط ، لما رواه الشيخ عن رفاعة ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الوضوء في المسجد ، « فكرهه من الغائط والبول » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 369 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 3 / 257 الحديث 719 ، وسائل الشيعة : 1 / 492 الحديث 1298 ..
وعن « النهاية » عدم جواز هذا الوضوء ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 109 .، وتبعه ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 279 .، ولم يثبت من الرواية المذكورة أزيد من الكراهة ، وعن « المبسوط » المنع عن إزالة النجاسة في المساجد ، وعن الاستنجاء من البول والغائط ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 161 ..
وفي « الذكرى » كأنّه فسّر الوضوء في الرواية بالاستنجاء ، ولعلَّه مراده في « النهاية » وهو حسن ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 137 .، انتهى .
ويمكن أن يكون فهم ذلك من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 229 الحديث 6410 .، وأنّه إذا منع عن رفع حدث البول والغائط ، فرفع خبثهما بطريق أولى .
قوله : ( وعمارتها ) . إلى آخره .
لما ورد في الآية ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 18 .والأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 203 الباب 8 من أبواب أحكام المساجد .، سيّما المرمّة بالعبادة فيها .