شرح
والشيخ مفلح علَّل للمشهور بأنّه ذكيّ ، وإلَّا لكان ميتة ، فلا يطهر بالدباغ ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 131 ..
والظاهر أنّهما لا يقولان بأنّ طهارته بالدباغ ، بل يقولان بأنّ استعماله يتوقّف على الدباغ ، والذي نسب إليهما أنّ استعماله في غير الصلاة يتوقّف على الدباغة ، وأمّا في الصلاة ، فلا يجوز استعماله فيها أصلا ، كما سيجيء . والمصنّف نسب إليهما وإلى المفيد القول بتوقّف الطهارة على الدباغة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 488 من هذا الكتاب .، وأنّه يجوز الصلاة في السنجاب غير المدبوغ .
وفيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ ما دلّ على جواز الصلاة في السنجاب ضعيف جدّا ، ومتضمّن لحصر المنهي عنه في السباع ، وفيه ما فيه .
والرواية هي رواية علي بن أبي حمزة التي ذكرناها للقول بانحصار التذكية في مأكول اللحم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 348 الحديث 5354 ، راجع ! الصفحة : 491 من هذا الكتاب .، وفيه أيضا ما فيه .
والمحقّق حكم بالكراهة قبل الدباغ تفصّيا من الخلاف ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 466 .، وفيه أيضا ما فيه .