1609 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كانَ أحَدُكُم صائِماً فَليُفطِر عَلَى التَّمرِ ، فَإِن لَم يَجِدِ التَّمرَ فَعَلَى
الماءِ ؛ فَإِنَّ الماءَ طَهورٌ . ( 1 )
1610 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ اللهَ - تَبارَكَ وتَعالى - ومَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى المُستَغفِرينَ
وَالمُتَسَحِّرينَ بِالأَسحارِ ، فَليَتَسَحَّر أحَدُكُم ولَو بِشَربَة مِن ماء ، وأفضَلُ
السَّحورِ السَّويقُ ( 2 ) وَالتَّمرُ . ( 3 )
1611 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أفضَلُ سَحورِكُمُ السَّويقُ وَالتَّمرُ . ( 4 )
12 / 3
خَواصُّ الرُّطَبِ وَالتَّمرِ لِلحامِلِ وَالنَّفساءِ
1612 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أطعِمُوا المَرأَةَ في شَهرِهَا الَّذي تَلِدُ فيهِ ، التَّمرَ ؛ فَإِنَّ وَلَدَها يَكونُ
حَليماً نَقِيّاً . ( 5 )
1613 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أطعِموا نِساءَكُم الوُلَّدَ الرُّطَبَ ، فَإِن لَم يَكُن رُطَبٌ فَالتَّمرَ ، ولَيسَ مِنَ
الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أكرَمُ عَلَى اللهِ مِن شَجَرَة نَزَلَت تَحتَها مَريَمُ بِنتُ عِمرانَ . ( 6 )
1614 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وَلَدَتِ المَرأَةُ فَليَكُن أوَّلُ ما تَأكُلُ ، الرُّطَبَ ، فَإِن لَم يَكُن رُطَبٌ فَتَمرٌ ؛
هامش
1 . سنن أبي داوود ، ج 2 ، ص 305 ، ح 2355 ، المستدرك على الصحيحين ، ج 1 ، ص 597 ، ح 1575 كلاهما
عن سلمان بن عامر ، السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 254 ، ح 3324 عن سليمان بن عامر من دون إسناد
إليه ( صلى الله عليه وآله ) ، كنز العمّال ، ج 8 ، ص 509 ، ح 23874 .
2 . السَّويق : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة أو الشعير ( مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 909 ) . ويأتي ذكره بشيء من
التفصيل في ص 605 فراجع .
3 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 136 ، ح 1961 عن الإمام عليّ ( عليه السلام ) ، روضة الواعظين ، ص 374 نحوه .
4 . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 198 ، ح 567 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 290 ، ح 1949 كلاهما عن حفص بن
البختري ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1420 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 280 ، ح 21 .
5 . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 365 ، ح 1202 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 141 ، ح 58 .
6 . مسند أبي يعلى ، ج 1 ، ص 241 ، ح 451 عن عروة بن رويم عن الإمام عليّ ( عليه السلام ) ، كنز العمّال ، ج 12 ،
ص 338 ، ح 35300 نقلاً عن أبي نعيم في الطبّ عن الإمام عليّ ( عليه السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) .