ومَن لَم يَستَطِع فَعَلَيهِ بِالصَّومِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءٌ ( 1 ) . ( 2 )
راجع : ح 1098 و 1099 .
13 / 10 - 2
إطالَةُ الشَّعرِ
1097 . الإمام عليّ ( عليه السلام ) : ما كَثُرَ شَعرُ رَجُل قَطُّ إلاّ قَلَّت شَهوتُهُ . ( 3 )
1098 . الكافي عن محمّد بن يحيى رفعه : جاءَ إلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) رَجُلٌ فَقالَ : يا رَسولَ اللهِ ،
لَيسَ عِندي طَولٌ ( 4 ) فَأَنكَحَ النِّساءَ ؛ فَإِلَيكَ أشكُو العُزوبِيَّةَ .
فَقالَ : وَفِّر شَعرَ جَسَدِكَ ، وأدِمِ الصِّيامَ .
فَفَعَلَ فَذَهَبَ ما بِهِ مِنَ الشَّبَقِ . ( 5 )
1099 . المعجم الكبير عن ابن عبّاس : شَكا رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) العُزوبَةَ ، فَقالَ : ألا
أختَصي ؟
هامش
1 . الوِجاء : أن ترضّ أُنثيا الفحل رضّاً شديداً يُذهب شهوة الجماع ، ويتنزّل في قطعه منزلة الخَصْي . وقيل : هو أن
توجأ العروق والخُصيتان بحالهما . أراد أنّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوِجاء ( النهاية ، ج 5 ، ص 152 ) .
2 . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 673 ، ح 1806 ، صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 1018 ، ح 1400 ، سنن أبي داوود ،
ج 2 ، ص 219 ، ح 2046 كلّها عن عبد الله بن مسعود ، كنز العمّال ، ج 16 ، ص 488 ، ح 45592 نقلاً عن
البغوي في مسند عثمان ؛ المجازات النبويّة ، ص 85 ، ح 53 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1467 ،
روضة الواعظين ، ص 409 وفيهما " فليدمن الصوم " بدل " فعليه بالصوم " وليس في الثلاثة الأخيرة " فإنّه أغضّ
للبصر وأحصن للفرج " ، بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 220 ، ح 20 .
3 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4649 عن إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق عن
أبيه ( عليهما السلام ) ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 504 ، ح 1744 عن الإمام الصادق عنه ( عليهما السلام ) ، عوالي اللآلي ، ج 3 ،
ص 309 ، ح 128 ، بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 87 ، ح 52 .
4 . الطَّوْل : الفضل والقدرة والغنى والسعة ( القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 9 ) .
5 . الكافي ، ج 5 ، ص 564 ، ح 36 ، عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 309 ، ح 129 نحوه .