982 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا بَلَغَتِ المَرأَةُ خَمسينَ سَنَةً لَم تَرَ حُمرَةً ، إلاّ أن تَكونَ امرَأَةً
مِن قُرَيش . ( 1 )
983 . الكافي عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثَلاثٌ يَتَزَوَّجنَ
عَلى كُلِّ حال ( 2 ) :
الَّتي لَم تَحِض ومِثلُها لا تَحيضُ . قالَ : قُلتُ : وما حَدُّها ؟
قالَ : إذا أتى لَها أقَلُّ مِن تِسعِ سِنينَ ، والَّتي لَم يُدخَل بِها ، والَّتي قَد يَئِسَت
مِنَ المَحيضِ ومِثلُها لا تَحيضُ .
قُلتُ : وما حَدُّها ؟
قالَ : إذا كانَ لَها خَمسونَ سَنَةً . ( 3 )
984 . الكافي عن حفص بن البختري : دَخَلَت عَلى أبي عَبدِ اللهِ امرَأَةٌ فَسَأَلَتهُ عَنِ المَرأَةِ
يَستَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلا تَدري حَيضٌ هُوَ أو غَيرُهُ ؟
قالَ : فَقالَ لَها : إنَّ دَمَ الحَيضِ حارٌّ عَبيطٌ ( 4 ) أسوَدُ لَهُ دَفعٌ وحَرارَةٌ ، ودَمَ
الاِستِحاضَةِ أصفَرُ بارِدٌ ، فَإِذا كانَ لِلدَّمِ حَرارَةٌ ودَفعٌ وسَوادٌ ، فَلتَدَعِ الصَّلاةَ .
قالَ : فَخَرَجَت وهِيَ تَقولُ : وَاللهِ أن لَو كانَ امرَأَةً ما زادَ عَلى هذا ! ( 5 )
هامش
1 . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 397 ، ح 1236 .
2 . أي لا عدّة عليهنّ .
3 . الكافي ، ج 6 ، ص 85 ، ح 4 ، تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 67 ، ح 222 وج 7 ، ص 469 ، ح 1881 نحوه وفيه
" إذا بلغت ستّين سنة " بدل " إذا كان لها خمسون سنة " ، عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 386 ، ح 55 .
4 . دمٌ عَبيط : طريّ خالص لا خَلْطَ فيه ( المصباح المنير ، ص 390 ) .
5 . الكافي ، ج 3 ، ص 91 ، ح 1 ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 151 ، ح 429 ، عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 33 ، ح 88 .