د - شُربُ الماءِ عَبّاً
717 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مُصُّوا الماءَ مَصّاً ولا تَعُبّوهُ عَبّاً ؛ فَإِنَّهُ يوجَدُ مِنهُ الكُبادُ ( 1 ) . ( 2 )
ه - شُربُ الماءِ البارِدِ وَالفُقّاعِ فِي الحَمّامِ
718 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إيّاكَ وشُربَ الماءِ البارِدِ وَالفُقّاعِ ( 3 ) فِي الحَمّامِ ؛ فَإِنَّهُ يُفسِدُ
المَعِدَةَ . ( 4 )
و - أكلُ القَديدِ
719 . الإمام الهادي ( عليه السلام ) : القَديدُ ( 5 ) لَحمُ سَوء ؛ لأَنَّهُ يَستَرخي فِي المَعِدَةِ ، ويُهَيِّجُ كُلَّ داء ،
ولا يَنفَعُ مِن شَئ ، بَل يَضُرُّهُ . ( 6 )
ز - أكلُ اللَّحمِ النِّيِّ
720 . الإمام الرضا ( عليه السلام ) : أكلُ اللَّحمِ النِّيِّ يورِثُ الدُّودَ فِي البَطنِ . ( 7 )
هامش
1 . الكُباد : وجع الكبد ( النهاية ، ج 4 ، ص 139 ) .
2 . الكافي ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1 عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 341 ،
ح 1103 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 402 ، ح 2404 عن ابن القدّاح وفيه " يأخذ " بدل " يوجد " ، الجعفريّات ،
ص 161 كلاهما عن الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 130 ، ح 452 ،
بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 466 ، ح 23 .
3 . يمكن أن يكون المراد ماء الشعير أو الفقاع المحرم ، وهو وإن كان حراماً إلاّ أنّه ( عليه السلام ) أكّد حرمة شُربه في الحمّام ؛
لأنّه مع قَطع النظر عن الإسكار يُفسد المَعِدة .
4 . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 113 ، ح 232 ، الأمالي للصدوق ، ص 445 ، ح 595 كلاهما عن محمّد بن
حمران ، روضة الواعظين ، ص 336 ، بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 70 ، ح 3 .
5 . القَدِيْد : اللّحم المملوح المُجَفّف في الشمس ( النهاية ، ج 4 ، ص 22 ) .
6 . الكافي ، ج 6 ، ص 314 ، ح 4 عن محمّد بن عيسى .
7 . طبّ الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ص 28 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 321 .