قالَ : ودَعا بِهِ يَوماً لِبَعضِ الحَشَمِ وكانَ تَأخُذُهُ الحُمّى وَالصدُّاعُ ، فَأَمَرَ أن
يُدَقَّ وصَيَّرَهُ عَلى قِرطاس ، وصَبَّ عَلَيهِ دُهنَ البَنَفسَجِ ووَضَعَهُ عَلى جَبينِهِ .
ثُمَّ قالَ : أما إنَّه يَذهَبُ بِالحُمّى ، ويَنفَعُ مِنَ الصُّداعِ وَيذهَبُ بِهِ . ( 1 )
راجع : ص 241 ، ح 676 .
ط - أكُل السَّمَكِ الطَّرِيِّ 410 . الإمام الرضا ( عليه السلام ) : مَن خَشِيَ الشَّقيقَةَ ( 2 ) وَالشَّوصَةَ ( 3 ) ، فَلا يُؤَخِّر أكلَ السَّمَكِ الطَّرِيِّ
صَيفاً وشِتاءً . ( 4 )
2 / 10
ما يورِثُ جُنونَ الوَلَدِ
411 . الإمام الرضا ( عليه السلام ) : الجِماعُ بَعدَ الجِماعِ مِن غَيرِ أن يَكونَ بَينَهُما غُسلٌ ؛ يورِثُ
لِلوَلَدِ الجُنونَ . ( 5 )
412 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يُكرَهُ لِلرَّجُلِ أن يَغشَى المَرأَةَ وقَدِ احتَلَمَ ، حَتّى يَغتَسِلَ مِنِ
احتِلامِهِ الَّذي رَأى ؛ فَإِن فَعَلَ وخَرَجَ الوَلَدُ مَجنوناً فَلا يَلومَنَّ إلاّ نَفسَهُ . ( 6 )
هامش
1 . الكافي ، ج 6 ، ص 363 ، ح 9 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 385 ، ح 1294 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 216 ،
ح 4 .
2 . الشَّقيقة : نوعٌ من صُداع يعرِض في مقدَّم الرأس وإلى أحد جانبيه ( النهاية ، ج 2 ، ص 492 ) .
3 . الشَّوْصَة : وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع ( النهاية ، ج 2 ، ص 509 ) .
4 . بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 324 نقلاً عن طبّ الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ص 39 وفيه " من خشي الشقيقة والشَّوصة فلا
ينم حين يأكل السمك الطريّ صيفاً كان أم شتاءً " .
5 . طبّ الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ص 28 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 321 .
6 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 412 ، ح 1646 عن محمّد بن العيص عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، كتاب من لا يحضره
الفقيه ، ج 3 ، ص 557 ، ح 4914 ، الخصال ، ص 520 ، ح 9 ، الأمالي للصدوق ، ص 378 ، ح 478 كلّها عن
الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) عن الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ،
ص 459 ، ح 1556 ، بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 283 ، ح 3 .