تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
كان ما توضأ به يجب عليه استيناف الوضوء وإن كان الأخر يجب عليه الاجتناب عنه لكن هذا العلم الإجمالي من قبيل العلم بنجاسة الملاقي بالكسر وصاحب الملاقي بالفتح وقد حصل بعد العلم بنجاسة ما توضأ به أو صاحبه فيكون المقام من قبيل ما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي وصاحبه أولا ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر وصاحب الملاقي وقد تقدم في المسألة السادسة حكم الملاقي للشبهة واختلاف المسالك فيها فعلى مسلك الشيخ من الرجوع في الملاقي إلى الأصل لسلامة أصله عن المعارض الا مع فقد الملاقي يفرق في المقام بين بقاء الماء المتوضي به واجتماع غسالته في إناء مثلا وبين فقده وانعدامه فعلى الأول يرجع في شكه في وجوب استيناف الوضوء عليه إلى الأصل لابتلاء الأصل الجاري في صاحب الملاقي بالأصل الجاري في الملاقي بالفتح نفسه فيسلم الأصل الجاري في الملاقي عن المعارض وعلى الثاني يتحقق التعارض بين الأصل الجاري في وجوب استيناف الوضوء وبين الأصل الجاري في صاحب الملاقي فيجب فيه الاحتياط . وعلى مسلك صاحب الكفاية ( قده ) يجب الاحتياط في شكه في وجوب إعادة الوضوء لان العلم الإجمالي بنجاسة الماء المتوضي به وعديله حصل بعد الملاقاة التي هي الوضوء بأحد المائين في المقام وعلى مسلكه يجب الاحتياط من الملاقي والملاقي إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقاة وعلى مسلك أستادنا العراقي ( قده ) من انحلال العلم الإجمالي للترتب بين العلمين بانحلال العلم الأخير المترتب على الأول يكون كمسلك الشيخ ( قده ) من الفرق بين بقاء الماء المتوضي به وفقدانه بسلامة الأصل الجاري في وجوب إعادة الوضوء في الأول بواسطة الانحلال دون الأخير . وعلى مسلك شيخ أساتيذنا النائيني ( قده ) من جعل المدار على تقدم المعلوم ولو تأخر العلم به عن العلم بمعلوم متأخر عنه فيصح إجراء الأصل في وجوب استيناف الوضوء لترتبه على نجاسة الماء المتوضي به أيضا مع وجود ما توضي به ولا يصح مع فقده فتحصل اتحاد نتيجة المسالك الثلاثة عدا مسلك الكفاية في المقام من جواز الرجوع إلى الأصل مع وجود الماء للتوضي به وعدم جوازه مع فقده وعدم جواز الرجوع إليه على مسلك الكفاية مطلقا سواء كان الماء المتوضي به موجودا أو مفقودا وقد عرفت المختار عندنا وهو مسلك أستادنا النائيني ( قده ) وانه الموافق مع مختار الشيخ ( قده ) هذا تمام الكلام في الفرع الأول .