معلوماً في وقت العقد أو انكشف بعده . أمّا فقدان هذه الشروط في الأثناء فهو قد يوجب انكشاف البطلان بالنسبة لبعض متعلّق العقد فيوجب بطلان الإجارة بالنسبة إلى تلك المنفعة ، وقد لا يوجب ذلك كما إذا غصب الظالم العين المستأجرة من يد المالك قبل اقباضها للمستأجر أو اتلافها من قبله ، فانّه قيل بأنّه موجب لانفساخ الإجارة ، وقد تقدم شرح ذلك فيما سبق . الثاني - أثر البطلان : والبحث فيه تارة يكون في إجارة الأعيان وأُخرى في إجارة الأعمال : 1 - أثر البطلان في إجارة الأعيان : إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت العين المستأجرة إلى المؤجر والأُجرة إلى ملك المستأجر ، ويتفرّع على ذلك أُمور : عدم ضمان العين : تقدم ذهاب المشهور إلى عدم ضمان العين المستأجرة مع فرض فساد الإجارة إلاّ مع التعدّي والتفريط ( 1 ) ؛ لكونها أمانة تحت يده وخالف في ذلك بعض الفقهاء ، بل نسب القول بالضمان إلى ظاهر آخرين ( 1 ) . وقيّد الطباطبائي الضمان بفرض جهل المؤجر ( 2 ) ، كما تقدم الكلام في شرط التضمين في الإجارة الفاسدة أيضاً ، فراجع وقد تقدم هذا البحث مفصلاً أيضاً . ضمان المنفعة : كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أُجرة المثل مع استيفاء المنفعة ، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه ( 3 ) ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، بل قد يظهر من إرسالهم له إرسال المسلّمات أنّه من القطعيات . ويدل عليه - مضافاً إلى ذلك - قاعدة اليد والاتلاف واحترام مال المسلم ولا ضرر و ( وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ( 4 ) ونحو ذلك مما يقضي
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 407
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 258 . جواهر الكلام 27 : 252 .
( 1 ) انظر : مجمع الفائدة 10 : 50 . العروة الوثقى 5 : 63 ،
تعليقة العراقي .
( 2 ) الرياض 9 : 226 .
( 3 ) الشرائع 2 : 181 - 182 . القواعد 2 : 286 . الارشاد 1 :
424 . المسالك 5 : 183 - 184 . مجمع الفائدة 10 : 49 .
( 4 ) البقرة : 188 .