الأُجرة بلا خلاف ( 1 ) فيه ظاهراً ؛ لأنّه أقدم على إلغاء احترام ماله بنفسه ( 2 ) . ولو اختلفا في أنّه قصد التبرّع أو لا قدّم قول العامل ؛ لأصالة عدم قصد التبرّع بعد كون عمل المسلم محترماً وأنّ فيه الضمان ، فيحكم بالضمان بعد ضمّ الوجدان إلى الأصل ( 3 ) . بل يمكن التمسك بقاعدة الاحترام رأساً ولو مع الإغماض عن جريان أصالة عدم التبرع ( 4 ) . أمّا إذا كان الاختلاف في أصل صدور الأمر وعدمه فمقتضى الأصل عدم الأمر ( 5 ) . الرابع عشر - أنواع استئجار الأشخاص : وقع البحث بين الفقهاء عن صحة بعض أنواع إجارة الإنسان ، وهي عدة موارد : * الاستئجار لحيازة المباحات وإحياء الأرض : تقدم حكم الاستئجار لحيازة المباحات وإحياء الأرض كما إذا استأجر انساناً للاحتطاب أو الاحتشاش شهراً . فقد وقع البحث في صحة هذه الإجارة وعدمها ، وقد تقدم تفصيل ذلك . ( انظر : فروع الأحكام التبعية ) * الاستئجار لحفر البئر أو النهر : 1 - صريح كلمات غير واحد من الفقهاء جواز الاستئجار لحفر الآبار وشق الأنهار والقنوات والعيون ، حتى أنّهم ادعوا عدم الخلاف في ذلك ( 1 ) ؛ لكونها منافع معلومة محلّلة ومقصودة عند العقلاء كالخياطة ونحوها . إنّما الكلام في إثبات معلومية وتعيين ذلك . ويمكن تقدير العمل بالمدة - كحفر يوم مثلا - أو يقدّر بالعمل - كتعيين المحفور وخصوصياته من العمق والسعة ونحوهما - ليرتفع به الغرر ( 2 ) . إلاّ أنّه لابدّ مع ذلك من مشاهدة الأرض التي يراد حفرها لاختلاف الأغراض باختلاف الأرض من حيث الصلابة والرخاوة ( 3 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 310
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣١٠
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 12 : 139 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 390 .
( 3 ) العروة الوثقى 5 : 112 - 113 ، م 19 . مستند العروة
( الإجارة ) : 392 .
( 4 ) العروة الوثقى 5 : 113 ، م 19 .
( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 266 .
( 1 ) التذكرة 2 : 303 ( حجرية ) . جواهر الكلام 27 : 290 .
( 2 ) المبسوط 3 : 237 . السرائر 2 : 185 . الشرائع 2 : 185 .
مجمع الفائدة 10 : 20 .
( 3 ) المبسوط 3 : 237 . الشرائع 2 : 185 .