تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

وفصّل الشيخ الأنصاري ( 1 ) في الواجبات العينيّة التخييرية بين التوصّلي منها وبين غيرها ، فيجوز أخذ الأُجرة في الأُولى بعد فرض اشتمالها على نفع محلّل للمستأجر ؛ لأنّه عمل محترم لا يجبر المكلّف على فعله . ولا يجوز في التخييري التعبّدي ؛ لمنافاة ذلك مع قصد القربة ، ولا في الواجبات التعيينية على المكلّف ؛ لعدم وصول عوض المال إلى باذله . وفي قبال ذلك ذهب المحقق النجفي ( 2 ) إلى جواز أخذ الأُجرة على الواجبات مطلقاً ، حتى أنّه ادعى عدم منافاة ذلك ؛ لتصريح بعضهم عدم جواز أخذ الأُجرة ، بل حكاية الإجماع عليه ، ولعلّه لظهور الأدلّة في وجوب هذه الأعمال مجاناً لا لأجل المنافاة بين صفة الوجوب والعوض . وتبعه عليه جملة من الفقهاء ( 3 ) . ويمكن استخلاص الأقوال من مجموع عبارات الفقهاء فيما يلي : 1 - عدم الجواز مطلقاً كما هو ظاهر القدماء . 2 - الجواز مطلقاً كما عن المحقق النجفي ومن تبعه . 3 - التفصيل إمّا بين العيني والكفائي ( 1 ) ، وفي الكفائي بين التعبّدي منه والتوصّلي ( 2 ) ، وإمّا بين التعييني والتخييري ( 3 ) ، وفي التخييري بين التعبّدي منه والتوصّلي ( 4 ) . ومع هذا الاختلاف لا يمكن دعوى وجود الإجماع في المسألة كما صرّح به الشيخ الأنصاري حيث قال : « إنّ الإجماع لم يصرّح به إلاّ المحقّق الثاني ، لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب » . ثمّ اعترض عليه فقال : « إنّ الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق

هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 136 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 117 - 118 . ( 3 ) انظر : بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 218 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 23 ( حجرية ) . لكنه ذهب في العروة الوثقى ( 5 : 109 ، م 13 ) إلى المنع . حاشية المكاسب ( الإيرواني ) : 52 . مستند العروة ( الإجارة ) : 377 - 378 .
( 1 ) رسالة الإجارة ( البهبهاني ) : 325 ( مخطوط ) . ( 2 ) الإيضاح 2 : 263 . ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 178 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 136 .