تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بل سيأتي أنّ إثبات اليد بالنسبة إلى شخص قد يصدق على ما علق بشيء يملكه ممّا أُعدّ لذلك ككلب الصيد والشبكة ونحوهما . * ثمّ إنّ إثبات اليد على الشيء بمعنى وقوعه تحت سلطانه واستيلائه لا يشترط فيه التصرّف الفعلي ، بل تكفي قدرته عليه بنحو يمكنه التصرّف فيه متى شاء ، لكن لابدّ من أن يكون داخلا تحت استيلائه وقدرته فعلا فلا يكفي مجرّد التمكّن من الاستيلاء عليه وإدخاله تحت سلطانه . قال السيّد محمّد بحر العلوم في اليد : « وهي بهذا المعنى لا تستلزم وقوع التصرّف فيه ، بل يكفي في تحقّقها القدرة عليه ، فمن حمى أرضاً لنفسه استولى عليها وإن لم يتصرّف فيها بزرع أو رعي ونحوهما ، فإنّه ذو يد عليها عرفاً قبل وقوع التصرّف فيها . نعم ، لا يصدق اليد على الشيء بمجرّد القدرة على الاستيلاء عليه ، بل لابدّ من فعليّته في صدقها عليه ، فالقدرة على الاستيلاء غير فعليّته الموجبة لتحقّقها به ، فقد تجتمع مع التصرّف ، وقد تنفكّ عنه ، ولذا تنقسم اليد إلى المجرّدة عن التصرّف والمنضمّة إليه » ( 1 ) . * ويتّضح ممّا ذكرناه أنّ إثبات اليد أمر خارجي وليس بأمر تشريعي ، فلا دخل للشرع في التسبيب إلى إيجاده أو رفعه ( 2 ) . نعم ، للشرع أن يحكم بمشروعيّته أو عدمها ، ويرتّب بعض الأحكام الوضعيّة عليه كالضمان مثلا في إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه ( 3 ) . وعلى هذا الأساس قسّمنا إثبات اليد إلى مشروع وغير مشروع وذكرنا الأسباب التشريعية لإثبات اليد المشروع وذكرنا صفة إثبات اليد وحكمه التكليفي وما يترتّب عليه من آثار وضعيّة كما سيأتي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - القبض : وهو حقيقة في الأخذ المطلق أو الأخذ باليد ويطلق عند الفقهاء
هامش
( 1 ) بلغة الفقيه 3 : 301 - 302 . ( 2 ) انظر : البيع ( الخميني ) 4 : 273 . ( 3 ) مجمع الفائدة 10 : 510 . العناوين الفقهية 2 : 494 - 495 . جواهر الكلام 20 : 287 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 177 وما بعدها . تحرير الوسيلة 2 : 153 ، م 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي