4 - لزوم الهبة له ؛ لكونه من ذوي الأرحام ( 1 ) . ( انظر : هبة ) 5 - إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده شيئاً دخل أولاد البنات فيه ، ويشتركون فيه مع أولاد البنين ، الذكر والأُنثى فيه سواء ( 2 ) ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . ( انظر : وقف ) 6 - لو أوصى لأولاد أولاده دخل أولاد البنات أيضاً ( 4 ) . ( انظر : وصيّة ) 7 - كون أولاد البنت وإن سفلوا من أهل الطبقة الأُولى في الإرث ( 5 ) . ( انظر : ارث ) 8 - يرث ابن البنت نصيب أُمّه وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه كما يردّ على أُمّه لو كانت موجودة ( 6 ) . ( انظر : ارث ) 9 - لو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب أُمّهم في الفرض أيضاً . ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ، وهو الربع والثمن ، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان ( 1 ) . ( انظر : ارث ) 10 - إنّ أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين ( 2 ) . ( انظر : إرث )
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 104
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص١٠٤
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 183 - 185 .
( 2 ) الخلاف 3 : 546 ، م 15 .
( 3 ) المجموع 15 : 348 .
( 4 ) انظر : التذكرة 2 : 478 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 117 - 123 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 123 .
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 123 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 126 .