تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

عين هذه الدعوى من المخالفين ، بل قوله تعالى : ( يَخرُجُ مِن بَينِ الصُّلبِ وَالتَّرائبِ ) ( 1 ) أي صلب الرجل وترائب المرأة ( 2 ) ، وقوله تعالى : ( إنّا خَلَقْنا الإنْسانَ مِنْ نُطفَة أَمشَاج نَبتَلِيهِ ) ( 3 ) أي نخلطه من مائهما ، أقوى شاهد على ردّه أيضاً ( 4 ) ، مضافاً إلى الأخبار الدالة على ذلك ( 5 ) . 4 - وأمّا الرابع ففيه أنّه إن سلّم فالمراد نفيه بلا واسطة كولد الولد . 5 - وأمّا عدم حرمة صرف الزكاة لمن ينتسب إلى هاشم بالأُمّ وعدم جواز إعطائه الخمس ، فليس مبنيّاً على عدم صدق الابن والولد على ابن البنت حقيقة كما نسبه المحدِّث البحراني ( 6 ) ، بل مبنيٌّ على كون العنوان المأخوذ في لسان الأدلّة هو الهاشمي ونحوه ، ومن المعلوم عدم صدق ذلك إلاّ على من انتسب بالأب ( 7 ) . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : إنّ كثيراً من الأحكام المتقدّمة في ابن الابن تشمل ابن البنت ؛ لكونها منصبّة على عنوان أعم وهو ( الولد وإن نزل ) ونحو ذلك ، إلاّ ما استثني . ونشير إجمالا إلى بعض تلك الأحكام المرتبطة بابن البنت ، وهي : 1 - وجوب نفقة ابن البنت على الأب ( 1 ) ومن ثَمّ لا يجوز أن يعطيه من زكاته ( 2 ) . ( انظر : نفقة ، زكاة ) 2 - يحرم على أُمّ البنت نكاح ابن بنتها وإن سفل ، من غير فرق بين الرضاعي والنسبي ( 3 ) . ( انظر : نكاح ) 3 - لا يصح للرجل أن يملك أبناء بنته وإن سفلوا ، بمعنى أنّهم لا يستقرّون في ملكه بل ينعتقون قهراً عليه بمجرد دخولهم في ملكه ( 4 ) . ( انظر : بيع )

هامش
( 1 ) الطارق : 7 . ( 2 ) انظر : التبيان 10 : 324 . ( 3 ) الإنسان : 2 . ( 4 ) التبيان 10 : 306 . ( 5 ) راجع : الهوامش في الصفحات السابقة . ( 6 ) الحدائق 12 : 390 . ( 7 ) جواهر الكلام 16 : 91 - 92 .
( 1 ) القواعد 3 : 113 . كشف اللثام 7 : 594 - 595 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 395 . ( 3 ) جواهر الكلام 29 : 241 ، 309 . ( 4 ) الشرائع 2 : 56 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 103 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي