تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

وولده فخر المحقّقين ( 1 ) والمحقق الكركي ( 2 ) والمحقّق النجفي ( 3 ) والسيّد اليزدي ( 4 ) ، وكثير ممّن علّق على العروة من فقهائنا المتأخرين ( 5 ) . والدليل على ذلك يمكن أن يكون أحد أمرين : 1 ً - تطبيق قاعدة العدل والانصاف المدّعى عرفيتها وعقلانيتها في أمثال المقام ، وقد أمضاها الشارع في بعض الموارد كدرهم الودعي المردّد بين مالكين . ويمكن أن يناقش هذا الوجه بأنّه لا دليل على القاعدة بهذه الكلية ، على أنّه لو فرض دليل عليها فموضوعها الموضوع والمال الخارجي المشتبه والمردد بين شخصين لا المقام التي تكون الشبهة ، والشك فيه حكمياً لابدّ وأن يرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة ، وهو غير التقسيط على ما سيأتي بيانه الفنّي . 2 ً - تعيّن التقسيط قهراً بعد امتناع الصور والمحتملات الأُخرى ؛ فإنّها بدواً عديدة لا يصح منها إلاّ فرض التقسيط والتوزيع : الاحتمال الأوّل : أن ينصرف الإبراء في هذا الفرض إلى كل من الدينين بنحو الشمول بحيث يشمل هذا كله وذاك كله ، فيكون ابراءً عن الكلّ . وهذا مستحيل بعد افتراض أنّه إبراء عن البعض . الاحتمال الثاني : أن لا ينصرف إلى شيء من الدينين . وهو أيضاً مستحيل بعد افتراض أنّه إسقاط عن بعض ما عليه من الدين فكيف لا يسقط عنه شيء ؟ ! الاحتمال الثالث : أن ينصرف إلى أحد الدينين معيّناً . وهو ترجيح بلا مرجح ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر في الإبراء ، فإنّ نسبة الإبراء إليهما على حدّ واحد . الاحتمال الرابع : أن ينصرف إلى ما يعيّنه المبرِئ نفسه ويقصده الآن بعد الإبراء ، فهو المرجع في التعيين ، وذلك لامتناع وقوع الإبراء بدون القصد ، وحيث لم يتحقق القصد حين الإبراء كما هو

هامش
( 1 ) الايضاح 2 : 90 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 345 . ( 3 ) جواهر الكلام 26 : 151 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 772 - 773 ، م 27 . ( 5 ) لاحظ تعليقاتهم على العروة في هامش المسألة 27 .