تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

بالتسليم احتمله في الجواهر ، ويمكن إرجاعه إلى السابق ( 1 ) . 5 - صحته مع رضى المشتري بذلك ، نسب إلى الفاضل القطيفي ( 2 ) . وأمّا بالنسبة إلى بيعه مع الضميمة فيوجد قولان : 1 - صحته مطلقاً . 2 - صحته إذا كان مرجوّ الحصول حين البيع ، وإلاّ فيحكم بالبطلان ( 3 ) . تحديد جهات البحث في بيع الآبق : وللتعرّف على منشأ الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يمكن حصر جهات البحث عندهم ضمن جهات ثلاث : الجهة الأُولى - في أنّ التفصيل المذكور بين بيعه منفرداً ومنضمّاً الوارد في النص هل يكون على طبق القاعدة في كلا شقّيه أو مخالفاً معها فيهما معاً أو فيه تفصيل ؟ الجهة الثانية - في مقدار دلالة النص ، فهل يختص بما إذا لم يتمكن المشتري من التسلّم أو يعمه أيضاً ؟ وهل يختص بالآبق أو يعم غيره مما هو مثله ؟ وهل يختص بالمثمن أو يشمل الثمن أيضاً ؟ وهل يختص بما يرجى حصوله أو يعم غير مرجوّ الحصول أيضاً ؟ وهل يختص بالبيع أو يشمل غيره من المعاوضات كالصلح مثلا ؟ الجهة الثالثة - في فروع مترتبة على بيع الآبق مع الضميمة ، وأهمها : 1 - اشتراط أن تكون الضميمة ممّا يصح بيعه مستقلا . 2 - انتقال الآبق إلى المشتري من حين البيع ، وكونه جزءً من المبيع . 3 - لو تلف الآبق قبل أن يصل إلى المشتري . 4 - لو تلفت الضميمة . 5 - لو ظهر في الآبق أو الضميمة عيب سابق على البيع . 6 - لو كانت الضميمة ملكاً للغير .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 399 . ( 2 ) نسب إليه في المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 190 . ( 3 ) المكاسب ، البيع ( تقريرات النائيني ) 2 : 494 .