الأقوال في المسألة
:
والمستخلص من مجموع عبارات
الأصحاب هو التفصيل في مسألة بيع الآبق
بين بيعه منفرداً وبيعه مع الضميمة مع
الاختلاف في كل من الشقّين سعة وضيقاً ،
فبالنسبة إلى بيعه منفرداً توجد الأقوال
التالية :
1 - بطلان البيع مطلقاً ، نسب ذلك إلى
الشيخين ( 1 ) .
2 - بطلانه إذا لم يتمكن المشتري منه ،
وإلاّ صحَّ ولو لم يقدر البائع على التسليم ،
اختاره السيد المرتضى والأصفهاني ( 2 ) .
3 - بطلانه إذا لم يتمكن المشتري منه
ولم يكن في ضمان البائع ، نسب إلى ابن
الجنيد ( 3 ) .
4 - بطلانه إذا كان الآبق مرجوّ الحصول
وكان البيع على وجه اللزوم ، وصحته إذا
لم يكن على وجه اللزوم بل كان مراعى
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 240 ، م 210 . وانظر : المقنعة : 60 .
النهاية : 409 . الخلاف 3 : 168 ، م 74 .
( 2 ) الانتصار : 435 . وسيلة النجاة 1 : 395 .
( 3 ) المختلف 5 : 240 ، م 210 .