تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

الأقوال في المسألة

: والمستخلص من مجموع عبارات الأصحاب هو التفصيل في مسألة بيع الآبق بين بيعه منفرداً وبيعه مع الضميمة مع الاختلاف في كل من الشقّين سعة وضيقاً ، فبالنسبة إلى بيعه منفرداً توجد الأقوال التالية : 1 - بطلان البيع مطلقاً ، نسب ذلك إلى الشيخين ( 1 ) . 2 - بطلانه إذا لم يتمكن المشتري منه ، وإلاّ صحَّ ولو لم يقدر البائع على التسليم ، اختاره السيد المرتضى والأصفهاني ( 2 ) . 3 - بطلانه إذا لم يتمكن المشتري منه ولم يكن في ضمان البائع ، نسب إلى ابن الجنيد ( 3 ) . 4 - بطلانه إذا كان الآبق مرجوّ الحصول وكان البيع على وجه اللزوم ، وصحته إذا لم يكن على وجه اللزوم بل كان مراعى
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 240 ، م 210 . وانظر : المقنعة : 60 . النهاية : 409 . الخلاف 3 : 168 ، م 74 . ( 2 ) الانتصار : 435 . وسيلة النجاة 1 : 395 . ( 3 ) المختلف 5 : 240 ، م 210 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 222 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي