تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وكيفية تطهير الجسم الذي تنفذ فيه النجاسة يراجع فيه بحث ( المطهرات ) . ومن يقول بطهارة المسكر مطلقاً ( 1 ) أو ما لم يتخذ من العصير العنبي ( 2 ) لا يرى محذوراً من ناحية النجاسة ، كما هو واضح . ونسب إلى ابن الجنيد ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) وابن البرّاج في المهذّب ( 5 ) القول بعدم جواز استعمال غير الصلب من آنية الخمر مطلقاً ، والدليل هو : 1 - عدم إمكان تطهيره عندهم ؛ لما في الخمر من الحدّة والنفوذ . وأُجيب ( 6 ) :
هامش
( 1 ) كالحسن بن أبي عقيل العمّاني ( المختلف 1 : 310 ) والشيخ الصدوق ( الفقيه 1 : 74 ، ذيل الحديث 167 . المقنع : 453 . ( 2 ) كالشهيد الصدر ، انظر : منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 149 ، التعليقة رقم ( 316 ) . ( 3 ) المعتبر 1 : 467 . ( 4 ) النهاية : 592 . ( 5 ) المهذب 1 : 28 . ( 6 ) جواهر الكلام 6 : 352 - 353 . هذا ، وقد ناقش الوحيد البهبهاني في ذلك ، فراجع حاشيته على المدارك ( 2 : 282 - 283 ) .