وكيفية تطهير الجسم الذي تنفذ فيه
النجاسة يراجع فيه بحث ( المطهرات ) .
ومن يقول بطهارة المسكر مطلقاً ( 1 ) أو
ما لم يتخذ من العصير العنبي ( 2 ) لا يرى
محذوراً من ناحية النجاسة ، كما هو
واضح .
ونسب إلى ابن الجنيد ( 3 ) والشيخ في
النهاية ( 4 ) وابن البرّاج في المهذّب ( 5 ) القول
بعدم جواز استعمال غير الصلب من آنية
الخمر مطلقاً ، والدليل هو :
1 - عدم إمكان تطهيره عندهم ؛ لما في
الخمر من الحدّة والنفوذ .
وأُجيب ( 6 ) :
هامش
( 1 ) كالحسن بن أبي عقيل العمّاني ( المختلف 1 : 310 )
والشيخ الصدوق ( الفقيه 1 : 74 ، ذيل الحديث 167 .
المقنع : 453 .
( 2 ) كالشهيد الصدر ، انظر : منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 :
149 ، التعليقة رقم ( 316 ) .
( 3 ) المعتبر 1 : 467 .
( 4 ) النهاية : 592 .
( 5 ) المهذب 1 : 28 .
( 6 ) جواهر الكلام 6 : 352 - 353 . هذا ، وقد ناقش الوحيد
البهبهاني في ذلك ، فراجع حاشيته على المدارك ( 2 :
282 - 283 ) .