تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

فيه إطلاقات الأمر بالغسل فيكفي الغسل مرّة بالمعتصم ، وإطلاق موثّق عمّار في الغسل بالقليل فيكفي غسله ثلاثاً بناء على اشتراطه فيه في الآنية المتنجّسة بمطلق القذارة . قال الشيخ : « إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه . فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله ، ولا يراعى فيه العدد . وقال الشافعي : كلّ موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرّات مثل الإناء . دليلنا : وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء . واعتبار العدد يحتاج إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به » ( 1 ) . وقال المحقق الحلّي : « لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد ؛ اقتصاراً بالحكم على موضع النص » ( 2 ) . وقال الشهيد : « ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ » ( 1 ) . وقال السيد محمّد العاملي : « لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ أو ماء غسالة الولوغ لم يعتبر فيه العدد ولا التراب . . . » ( 2 ) . القول الثاني - الإلحاق ، واختاره العلاّمة الحلّي والمحقق الثاني والمحقق النجفي وغيرهم ( 3 ) وذلك لدعوى تحقق صدق نجاسة الإناء الآخر بفضل الكلب . قال العلاّمة الحلّي : « والأقرب إلحاق ماء الولوغ به ؛ لوجود الرطوبة اللعابيّة غالباً » ( 4 ) . وقال المحقق النجفي في الجواهر : « نعم ، يقوى في النظر إلحاق ما تنجّس بماء الولوغ من الأواني . . . لظهور الصحيح السابق الذي هو مستند الحكم هنا في أنّ مدار التعفير على نجاسة الإناء بفضلة

هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 181 ، م 136 . ( 2 ) المعتبر 1 : 460 .
( 1 ) الذكرى 1 : 126 . ( 2 ) المدارك 2 : 393 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، م 6 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 457 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 295 .