تعريف الاجتهاد :
الاجتهاد في اللغة : مصدر وزان افتعال من الجهد ، أي قبول الجهد .
وهو إمّا أن يكون مأخوذاً من ( الجُهْد ) بمعنى الوسع والطاقة ( 1 ) .
وإمّا أن يكون مأخوذاً من ( الجَهْد ) بمعنى المشقّة والغاية ( 2 ) .
وقال ابن دريد : " الجَهْد والجُهد : لغتان فصيحتان ، بمعنى واحد " ( 3 ) .
وعلى أي تقدير فالاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة للقيام بعمل ما ، سواء أخذناه من الجُهد أو
الجَهْد ؛ لأنّ بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة ، وهما أمران متلازمان ( 4 ) .
وأمّا الاجتهاد في الاصطلاح فيطلق بأحد معنيين :
1 - اجتهاد الرأي ، بمعنى أنّ الفقيه عندما لا يجد نصّاً من الكتاب والسنة يرجع إلى اجتهاده
الشخصي من قياس أو استحسان أو مصالح مرسلة أو ترجيحات عقلية ولو كانت ظنية ( 5 ) . وهذا
هو مصطلح الاجتهاد في فقه الجمهور .
2 - استخراج الأحكام من أدلّة الشرع ( 6 ) ، وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الإمامية .
وبين المعنيين فروق جوهرية من وجوه :
أوّلها - أنّ المجتهد بالمعنى الأوّل يعمل رأيه الشخصي في استنباط الحكم على أساس مصلحة
هامش
( 1 ) ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 .
( 2 ) ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 .
( 3 ) جمهرة اللغة 1 : 452 . وانظر : ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 .
( 4 ) انظر : التنقيح في شرح العروة 1 : 20 .
( 5 ) إرشاد الفحول : 250 .
( 6 ) معارج الأُصول : 179 .