ي - التِّوَل
1217 . دعائم الإسلام : إنَّ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) نَهى عَنِ التَّمائِمِ وَالتِّوَلِ . ( 1 ) فَالتَّمائِمُ : ما
يُعَلَّقُ مِنَ الكُتُبِ وَالخَرَزِ وغَيرِ ذلِكَ ، وَالتِّوَلُ : ما تَتَحَبَّبُ بِهِ النِّساءُ إلى
أزواجِهِنَّ كَالكَهانَةِ وأشباهِها . ونَهى عَنِ السِّحرِ . ( 2 )
ك - النِّياحَة
1218 . رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : النِّياحَةُ مِن عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ . ( 3 )
1219 . عنه ( صلى الله عليه وآله ) : مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ النِّياحَةُ ، وتَبَرُّؤُ امرِىء مِنِ ابنِهِ ، وفَخرُهُ عَلَى نّاسِ . ( 4 ) .
1220 . سنن النسائي عن أنس : إنَّ رَسولَ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) أخَذَ عَلَى النِّساءِ حينَ بايَعَهُنَّ أن لا
يَنُحنَ ، فَقُلنَ : يا رَسولَ اللهِ ، إنَّ نِساءً أسعَدنَنا فِي الجاهِلِيَّةِ أفَنُسعِدُهُنَّ ؟
فَقالَ رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) : لا إسعادَ فِي الإِسلامِ . ( 5 )
هامش
1 . التمائم : جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتّقون بها العين في زعمهم ، فأبطلها
الإسلام . . . وإنّما جعلها شركًا لأنّهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي
هو دافعه . وفي حديث عبد الله " التِوَلَة من الشرك " التِوَلَة - بكسر التاء وفتح الواو - : ما يحبّب المرأة إلى زوجها
من السحر وغيره ، جعله من الشرك لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قدّره الله تعالى ( النهاية : 1 / 197
و 198 و 200 ) .
وقال الفيروزآبادي : التُوَلَة - كهُمزة - : السحر أو شبهه ، وخرز تتحبّب معها المرأة إلى زوجها ( القاموس
المحيط : 3 / 341 ) .
2 . دعائم الإسلام : 2 / 142 / 497 ، بحار الأنوار : 63 / 18 / 11 .
3 . كتاب من لا يحضره الفقيه : 4 / 376 / 5769 ، تفسير القمّي : 1 / 291 ، الاختصاص : 343 ، بحار الأنوار :
82 / 103 / 50 ؛ سنن ابن ماجة : 1 / 504 / 1581 عن أبي مالك الأشعري وح 1582 عن ابن عبّاس وفيهما
" أمر " بدل " عمل " ، التاريخ الكبير : 2 / 233 / 2298 عن جنادة الأزدي عن أبيه عن جدّه نحوه وراجع أُمور من
الجاهليّة لن يدعها المسلمون .
4 . مسند إسحاق بن راهويه : 1 / 371 / 382 عن أبي هريرة .
5 . سنن النسائي : 4 / 16 ، مسند ابن حنبل : 4 / 392 / 13031 ، المصنّف لعبد الرزّاق : 3 / 560 / 6690 .