وفي أُختكم جائز ؟ فقالوا : نعم يا بن عمّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، أمرك فينا وفي أُختنا جائز .
فقال عليّ ( عليه السلام ) : أُشهد الله وأُشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذا
الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي . يا قنبر ! عليَّ بالدراهم ،
فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام ، قال : خذها فصبّها في حِجْر امرأتك ، ولا تأتِنا
إلاّ وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصبّ الدراهم في حِجْر المرأة ثمّ
تلبّبها ( 1 ) فقال لها : قومي .
فنادت المرأة : النارَ النارَ يا بن عمّ محمّد ! ! تُريد أن تزوّجني من ولدي ، هذا
والله ولدي ، زوّجني إخوتي هجيناً ( 2 ) فولدتُ منه هذا الغلام ، فلمّا ترعرع وشبّ
أمروني أن أنتفي منه وأطرده ، وهذا والله ولدي ، وفؤادي يتقلّى أسفاً على ولدي .
قال : ثمّ أخذت بيد الغلام وانطلقت ، ونادى عمر : وا عمراه ! ! لولا عليّ لهلك
عمر ( 3 ) .
3 / 12
امرأتان تنازعتا في طفل
5746 - الإرشاد : روَوْا أنّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ
واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة ، ولم يُنازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في
ذلك على عمر ، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما
وخوّفهما ، فأقامتا على التنازع والاختلاف .
هامش
( 1 ) لَبَّبْتُ فُلاناً : إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثمّ جررته ( لسان العرب : 1 / 733 ) .
( 2 ) الهجين : العربيّ ابنُ الأمة ( لسان العرب : 13 / 431 ) .
( 3 ) الكافي : 7 / 423 / 6 ، تهذيب الأحكام : 6 / 304 / 849 ، خصائص الأئمّة ( عليهم السلام ) : 83 كلاهما عن
عاصم بن ضمرة وراجع المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 361 .