واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها ( 1 ) .
[ 15243 ] 4 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن
ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا
بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15244 ] 5 - الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
رجل دفع مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم وإن كان وضيعة فالذي
أعطى ضامن ( 3 ) .
[ 15245 ] 6 - الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ،
عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له : أنقذ
عنّي في السلعة فيموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15246 ] 7 - الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدل الرجل على
السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف
الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعة كما أخذ
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 60 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 5 / 212 ح 16 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 190 ح 28 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 43 ح 71 .