الوضيعة
[ 15240 ] 1 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد
ابن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن
يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15241 ] 2 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض
أصحابنا ، عن معاوية بن عمّار ، عن زيد الشحام قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بجارية
أعرضها فجعل يساومني وأُساومه ثمّ بعتها إيّاه فضمّ على يدي ، قلت : جعلت فداك
إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ؟ وقلت : قد حططت عنك عشرة
دنانير ، فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمّة أما بلغك قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الوضيعة
بعد الضمّة حرام ( 2 ) .
[ 15242 ] 3 - الكليني ، عن علي بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن معلى بن عبيد ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الزكاة تجب عليَّ في
موضع لا يمكنني أن أُؤديها ؟ قال : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح ،
وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، وإن لم تعزلها
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 241 ح 7 .
( 2 ) الكافي : 5 / 286 ح 2 .