غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ فقال : مسلمان ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15235 ] 6 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنّه لو كان شاهداً
فأبى أن يقبلها طلب غيره ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15236 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوصية للوارث
لا بأس بها .
الفضل بن شاذان ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) .
الرواية صحيحة بسنديها .
[ 15237 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بمكة وإنّه
حضره الموت وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بمكة وأصحابه والمسلمون يصلّون إلى بيت
المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى القبلة وأوصى
بثلث ماله فجرت به السنة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 3 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 7 / 6 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 7 / 9 ح 3 .
( 4 ) الكافي : 7 / 10 ح 1 .