الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي قد كبر جداً وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ؟
فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ولقّمه بيدك فإنّه جنّة لك غداً ( 1 ) .
[ 15004 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، عن جابر قال : سمعت رجلا يقول
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي أبوين مخالفين ؟ فقال : برَّهما كما تبرّ المسلمين ممن
يتولاّنا ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 15005 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل
ابن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل يجزي الولد
والده ؟ فقال : ليس له جزاء إلاّ في خصلتين : يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه
أو يكون عليه دين فيقضيه عنه ( 3 ) .
[ 15006 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عنبسة بن مصعب ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ثلاث لم يجعل الله عزّ وجلّ لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البرّ
والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين ( 4 ) .
[ 15007 ] 8 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، وعلي بن محمّد ، عن
صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن
مكرم ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل وسأل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 162 ح 13 .
( 2 ) الكافي : 2 / 162 ح 14 .
( 3 ) الكافي : 2 / 163 ح 19 .
( 4 ) الكافي : 2 / 162 ح 15 .