نسأله عنها شفاهاً ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعاً فقالوا : يا رسول الله
إنّ أرضنا أرض دويّة ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلاّ بالنبيذ ،
فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : صفوه لي ، فوصفوه له كما وصف أصحابهم ، فقال لهم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أفيسكر ؟ فقالوا : نعم ، فقال : كلّ مسكر حرام وحق على الله أن
يسقي شارب كلّ مسكر من طينة خبال ، أفتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال :
صديد أهل النار ( 1 ) .
[ 13974 ] 10 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد
ابن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ في كتاب
علي ( عليه السلام ) : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
والروايات في هذا المجال متعددة فإن شئت راجع كتاب الأطعمة والأشربة من
كتب الأخبار منها ، الكافي : 6 / 415 ، والوافي : 20 / 645 ، وبحار الأنوار :
63 / 482 .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 417 ح 7 .
( 2 ) الكافي : 7 / 214 ح 4 .