اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة
المجوسي ؟ فقال : إذا توضأ فلا بأس ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 13693 ] 9 - الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سألته عن آنية أهل الذمة ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها
الميتة والدم ولحم الخنزير ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 13694 ] 10 - البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فآكل من طعامهم ؟ قال : لا ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
وفي هذا المجال راجع الكافي : 6 / 263 ، والفقيه : 3 / 347 ، والتهذيب : 9 / 87
وغيرها من كتب الأخبار .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 348 ح 4222 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 348 ح 4223 .
( 3 ) المحاسن : 453 .