الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانياً فأسلمت
فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد
وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس ( 1 ) .
[ 13689 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة
والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي
يشربون فيها الخمر ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 13690 ] 6 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في
طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال : لا تأكله ، ثمّ سكت
هنيئة ثمّ قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : إنّه حرام ولكن تتركه تنزُّهاً عنه ، إنّ في
آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد . وشاهد للجمع بين الروايات الواردة في المقام .
[ 13691 ] 7 - الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أُخالط
المجوسي فآكل من طعامهم ؟ فقال : لا ( 4 ) .
[ 13692 ] 8 - الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن مؤاكلة
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 264 ح 10 .
( 2 ) الكافي : 6 / 264 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 6 / 264 ح 9 .
( 4 ) الكافي : 6 / 264 ح 8 .