وهي طاهر من غير جماع أنت عليَّ حرام مثل ظهر أُمّي أو أختي وهو يريد بذلك
الظهار ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7789 ] 4 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وأبي العباس
الرزاز ، عن أيّوب بن نوح جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن
المغيرة : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا
ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئاً ولكن
احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهن ثمّ ذكر ذلك
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7790 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ؟
قال : اذهب فأعتق رقبة قال : ليس عندي شئ قال : اذهب فصم شهرين متتابعين
قال : لا أقوى قال : اذهب فأطعم ستين مسكيناً قال : ليس عندي قال فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناً قال : اذهب
فتصدق بها فقال : والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج إليه مني ومن
عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك ( 3 ) .
الرواية موثقة سنداً .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 153 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 6 / 154 ح 7 .
( 3 ) الكافي : 6 / 155 ح 9 .