أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلقها تطليقة
فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال فقلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي
امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا قلت : فإن تركها
حتى يخلوا أجلها وتملك نفسها ثمّ تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟
قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها
إلاّ انّه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ ؟ فقال : هي امرأته
وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي
امرأته قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقالت هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني
لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ؟ قال فقال : ليس عليه أن يجبر على
العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به
قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من
قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 7795 ] 10 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر امرأته ثمّ طلّقها
قبل أن يوقعها فبانت منه أعليه كفارة ؟ قال : لا ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
والروايات في هذا المجال متعددة فإن شئت راجع كتاب الظهار من كتب الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 161 ح 34 .
( 2 ) الكافي : 6 / 161 ح 35 .