الرواية معتبرة الإسناد .
[ 4499 ] 14 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة
فأرضعت جارية وغلاماً بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟
قال : لا ( 1 ) .
[ 4500 ] 15 - الكليني ، عن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن
عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع واحد وعشرون
شهراً فما نقص فهو جور على الصبي ( 2 ) .
[ 4501 ] 16 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني ، عن
القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر اُمّ الولد ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 4502 ] 17 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من لبن يرضع به
الصبي أعظم بركة عليه من لبن اُمّه ( 4 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 4503 ] 18 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمّد بن موسى ،
عن محمّد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن امّه اُم إسحاق بنت سليمان قالت :
نظر إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أرضع أحد بني محمّداً أو إسحاق فقال : يا اُمّ إسحاق
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 446 ح 12 .
( 2 ) - ( 3 ) الكافي : 6 / 40 ح 3 و 4 .
( 4 ) الكافي : 6 / 40 ح 1 .