رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال : هي ابنة أخي من
الرضاع ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4490 ] 5 - الكليني ، عن الحسين ين محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع
إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4491 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي
ابن يعقوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال : ما أنبت اللحم أو الدم ثمّ قال : ترى
واحدة تنبته ؟ فقلت : أسألك أصلحك الله اثنتان ؟ قال : لا فلم أزل أعد عليه حتى
بلغت عشر رضعات ( 3 ) .
[ 4492 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4493 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد
القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال قلت له : يحرم من الرضاع
الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ فقال : لا إلاّ ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ( 5 ) .
الرواية موثقة سنداً .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 437 ح 5 .
( 2 ) - ( 3 ) الكافي : 5 / 438 ح 1 و 2 .
( 4 ) الكافي : 5 / 438 ح 5 .
( 5 ) الكافي : 5 / 438 ح 6 .