لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر
شراباً ( 1 ) .
[ 4504 ] 19 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن
سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبيّ هل يرضع
أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك
شيء ؟ قال : لا ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 4505 ] 20 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لارضاع بعد فطام ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
والروايات في هذا المجال كثيرة فإن شئت راجع الكافي : 5 / 437 وما بعدها
و 6 / 40 ، وكذا كتاب النكاح من كتب الأخبار والحمد لله تعالى .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 40 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 6 / 41 ح 8 .
( 3 ) الكافي : 5 / 443 ، ح 1 .