أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام
وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلاّ أن تكن مملوكة فانّه ليس عليها خمار إلاّ
أن تحب أن تختمر وعليها الصيام ( 1 ) .
[ 3337 ] 9 - الطوسي بسنده إلى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) ( والمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ) ( 2 ) ما أدنى ذلك
المتاع إذا كان الرجل معسراً لا يجد ؟ قال : الخمار وشبهه ( 3 )
[ 3338 ] 10 - علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة هل يصلح لها أن
تمسح على الخمار ؟ قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 / 281 ح 24 .
( 2 ) سورة البقرة : 241 .
( 3 ) التهذيب : 8 / 140 ح 85 .
( 4 ) كتاب علي بن جعفر : 110 ح 22 ، ونقل عنه في بحار الأنوار : 80 / 367 ح 9 .