الخِمار
[ 3329 ] 1 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلاّ
لبعولتهن ) ؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين ( 1 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 3330 ] 2 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قرأ أن يضعن ثيابهن قال : الخمار
والجلباب قلت : بين يدي من كان فقال : بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم
تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الاُخرى ( 2 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 3331 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انّه قرأ أن يضعن من ثيابهن قال : الجلباب والخمار إذا
كانت المرأة مسنة ( 3 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 3332 ] 4 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ،
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 520 ح 1 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي : 5 / 522 ح 1 و 4 .