پرش به محتوای اصلی

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
الماهية موضوع للماهية بما هي هي من دون شرط حتى شرط لا ، أي لا به شرط شيء و لا به شرط عدم شيء ، فاذا لم يكن في المقام قيد و لا انصراف الى بعض الافراد ، و لا متيقن الارادة في مقام التخاطب ، و كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، دلّ لفظ الماهية حينئذ على الاطلاق و الشياع و إلّا فلا . تمرينات 1 - ما تعريف المطلق و المقيد ، و مثل لكل منهما ؟ 2 - ما قول القدماء في سبب شياع المطلق ؟ 3 - ما قول المتأخرين في سبب الشياع ؟