[ 1516 ] 16 - الطوسي باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر
المؤدب قال : حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الصايغ المعروف بأبي صالح يرفعه إلى
بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : دخلت إليه فقال : لا تستغني
شيعتنا عن أربع : خُمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة
من طين قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيها ثلاث وثلاثون حبّة متى قلّبها ذاكراً لله كتب له بكلّ
حبّة أربعون حسنة ، وإذا قلّبها ساهياً يعبث بها كتب له عشرون حسنة ( 1 ) .
الخُمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط .
[ 1517 ] 17 - الطوسي باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله
بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين
قبر الحسين ( عليه السلام ) وهل فيه فضل ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : يسبح به فما
من شيء من التسبيح أفضل منه ومن فضله انّ المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة
فيكتب له ذلك التسبيح ( 2 ) .
[ 1518 ] 18 - الطوسي باسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أبيه ، عن الحميري قال : كتبت
إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء
الله ( 3 ) .
[ 1519 ] 19 - الطوسي ، عن ابن خشيش ، عن محمّد بن عبد الله ، عن العجلي
القرميسيني ، عن ابن أبي الصهبان ، عن ابن أبي نصر البزنطي ، عن كرام بن عمرو ،
عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقولان : إنّ الله عوّض
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 / 75 ح 16 .
( 2 ) التهذيب : 6 / 75 ح 17 .
( 3 ) التهذيب : 6 / 76 ح 18 .