الافتراء
[ 751 ] 1 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن
أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد
منهم حدّاً ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد ، والمراد به حدّ القذف .
[ 752 ] 2 - الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر
بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن فضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء
عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزّر ( 2 ) .
ونحوها في الكافي : 7 / 243 ، والتهذيب : 10 / 75 ح 54 .
[ 753 ] 3 - الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن
أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي بصير قال : سمعته يقول : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام ( 3 ) .
الرواية معتبرة الإسناد ، ولا يضرّ إضمارها لأنّ مضمِّرها أبو بصير .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 209 .
( 2 ) الكافي : 7 / 240 .
( 3 ) علل الشرايع : 538 ح 2 .