فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته
الفضل ، قال : وسألته عن الزيت فقال : إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ( 1 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 93 ] 4 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة
أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على الثلاثة
أيام في العسرة فصاحبه ملعون ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 94 ] 5 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد
الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الجالب
مرزوق والمحتكر ملعون ( 3 ) .
[ 95 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل
يجوز ذلك ؟ فقال : إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام
قليلا لا يسع الناس فانّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ( 4 ) .
الرواية صحيحة الإسناد .
[ 96 ] 7 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن أبي المفضّل سالم الحنّاط قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حنّاط
وربّما قدمت على نفاق وربّما قدمت على كساد فحبست ، فقال : فما يقول من
قبلك فيه ؟
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 164 .
( 2 ) الكافي : 5 / 165 .
( 3 ) الكافي : 5 / 165 .
( 4 ) الكافي : 5 / 165 .