الإحتكار
[ 90 ] 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن يحيى
الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على
أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخبّرته أنّه ولد لي غلام ، فقال : ألا سمّيته محمداً ؟ قال : قلت : قد
فعلت ، قال : فلا تضرب محمداً ولا تسبّه ، جعله الله قرّة عين لك في حياتك
وخلف صدق من بعدك ، فقلت : جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه ؟ قال : إذا
عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلّمه صيرفياً فإنّ الصيرفي
لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بياع الأكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوبا إذا كان ،
ولا تسلّمه بيّاع الطعام فانّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّاراً فإنّ الجزّار
تسلب منه الرحمة ، ولا تسلّمه نخّاساً فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : شرّ الناس من باع
الناس ( 1 ) .
[ 91 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ،
عن غياث ابن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة
والشعير والتمر والزبيب والسمن ( 2 ) .
الرواية معتبرة الإسناد .
[ 92 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 114 .
( 2 ) الكافي : 5 / 164 .