فالظاهر سقوط وجوبه " ( 1 ) .
المالكية : لم يرد هذا الفرع في مصادرهم المهمة إلا اننا يمكن أن نفهم السقوط من خلال رأيهم في
الفحص ( 2 ) .
المختار : هو السقوط وذلك لأن الفحص ليس مطلوبا على نحو الموضوعية وليس هناك فرق بين
هذه الحالة وحالة اليأس في الأثناء فقد أفتى الفقهاء بالسقوط ( 3 ) .
المسألة الثالثة : لو حصل اليأس من العثور عليه أثناء المدة فهل يكتفى بمضي المدة لطلاقها
وزواجها ؟
الإمامية : اختار فقهاء الإمامية الاكتفاء بتصرم المدة ( 4 ) .
المالكية وابن رشد : بما انهم لم يعتبروا الفحص في المدة فليس لهم رأي في هذه المسألة . نعم
يمكن تصويرها بشكل يتناسب مع قولهم وذلك بأن يحصل اليأس أثناء فترة الفحص ، وعلى هذا
يتم الاكتفاء بالفحص الذي حصل والأمر يرجع إلى الحاكم ( 5 ) .
المسألة الرابعة : لو لم يفحص عنه في المدة فهل يجب الصبر إلى تمامه فيما بعدها أو لا ؟
الإمامية : يظهر وجود وجهين في المسألة ، ولكن الأقوى ( 6 ) والأحوط عندهم هو الإتمام ولو بعد
المدة " كما صرح بذلك صاحب العروة الوثقى ( 7 ) " لاحتمال أن يكون لإتمام الفحص موضوعية
هامش
1 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 19 .
2 - المدونة الكبرى م 2 ص 450 .
3 - مستند الشيعة ج 2 ص 206 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327
م 1463 ، جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 31 ، منهاج الاحكام ج 1 ص 519 .
4 - نفس المصادر .
5 - المدونة الكبرى م 2 ص 450 ، مقدمات ابن رشد ص 406 .
6 - منهاج الاحكام ج 1 ص 519 .
7 - العروة الوثقى ( متن مهذب الاحكام ) ج 26 ص 136 .