اسم اللَّه في المصحف مع الإشارة والايمان . وقال ابن حمزة : ان كتبت اليمين في لوح وأمر بشربها جاز ، فان شرب فقد حلف ، وان أبي ألزم ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) . قال طاب ثراه : أما المدعي ولا شاهد له ، فلا يميز عليه الا مع الرد ، أو نكول المنكر على قول . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . النظر الرابع : في الدعوى ، وهو يستدعي فصولا : قال طاب ثراه : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا . أقول : اجتمعت الأمة على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر ، لقوله عليه السّلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 2 ) . فاحتاجوا إلى معرفة المدعي ليطالبوه بالبينة ، والى معرفة المنكر ليطالبوه بالجواب ويوجهوا عليه اليمين ( 3 ) ، وقد عرفوا المدعي بثلاث تعريفات : الأول : أنه الذي يترك لو ترك الخصومة ، والمدعى عليه لا يترك لو سكت . الثاني : أنه الذي يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر . الثالث : أنه الذي يذكر خلاف الأصل ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 379
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٧٩
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 - 319 ، ح 86 .
( 2 ) عوالي اللآلي 1 - 244 ، 453 و 2 - 258 و 345 و 3 - 523 .
( 3 ) في « س » : على اليمين .